صقر السياسة نائب المدير
المزاج اليوم : الجنس : مواضيع العضو : 3214 عمر العضو : 40 التوقيع : وسام :
| موضوع: الأعمال الشاقة والصوم - فتاوى المجلس الإسلامي للإفتاء الخميس أغسطس 12, 2010 6:40 am | |
| الأعمال الشاقة والصوم - فتاوى المجلس الإسلامي للإفتاء
بسم الله الرحمن الرحيم .. س: هل يجوز الفطر في رمضان بسبب الأعمال الشاقة ؟، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين وبعد: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية
-->والمالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز الفطر لمن يعمل في الأعمال الشاقة إذا حصل له ضرر بالغ ومشقة شديدة. جاء في حاشية إعانة الطالبين(2/267):"يباح-أي الفطر- لخوف هلاك حاصل له بسبب الصوم، أو من أجل الصوم من أجل الجوع أو العطش. (قوله: وإن كان صحيحا مقيما) غاية في إباحة الفطر لخوف الهلاك. (قوله: وأفتى الاذرعي إلخ) تضمن الإفتاء المذكور أنه يباح الفطر للحصادين، ومن ألحق بهم، لكن يجب عليهم تبييت النية، لأنه ربما لا تلحقهم مشقة شديدة بالصوم، فيجب عليهم. وقد صرح بالمضمون المذكور في التحفة، ونصها: ويباح تركه لنحو حصاد أو بناء لنفسه أو لغيره تبرعا أو بأجرة، وإن لم ينحصر الأمر فيه. (قوله: أي ونحوهم) كأرباب الصنائع الشاقة. وفي الكردي ما نصه: وظاهر أنه يلحق بالحصادين في ذلك سائر أرباب الصنائع الشاقة، وقضية إطلاقه أنه لا فرق بين الأجير الغني وغيره والمتبرع. نعم، الذي يتجه: تقييد ذلك بما إذا احتيج لفعل تلك الصنعة، بأن خيف من تركها نهارا فوات ماله وقع عرفا. وفي التحفة: لو توقف كسبه لنحو قوته المضطر إليه هو أو ممونه على فطره، فظاهر أن له الفطر، لكن بقدر الضرورة". وجاء في حاشية الروض المربع (3/379):"وقال الآجري: من صنعته شاقة. وتضرر بتركها، وخاف تلفًا، أفطر وقضى، وإن لم يضره تركها أثم، وإلا فلا. وقال: هذا قول للفقهاء رحمهم الله تعالى، وذكر الحنفية وغيرهم أنه لو ضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة، فله أن يفطر ويقضي، إن أدرك عدة من أيام أخر، وإلا أطعم عن كل يوم نصف صاع، وأنه لا شك في الحصاد ونحوه، إذا لم يقدر عليه مع الصوم، ويهلك الزرع بالتأخر مثلاً، جاز له الفطر، وعليه القضاء. اهـ. وكذا البنّاء ونحوه إذا خاف على المال إن صام، وتعذر العمل ليلاً، جزم به غير واحد". {انظر: ابن نجيم في البحر الرائق(6/234)، حاشية ابن عابدين(2/420)، النفراوي في الفواكه الدواني(2/712)،حاشية العدوي(5/314)، حاشية إعانة الطالبين(2/267)، حاشية الروض المربع (3/379)} وهذا الحكم ينبغي أن يقيد بقيود ولا يؤخذ على إطلاقه، وهي: 1- أن يشرع العامل يومه صائماً، فإن شق عليه الصوم بحيث لا يمكن تحمله فيجوز الفطر. 2- أن يضطر إلى العمل بحيث لا يوجد عنده مصدر رزق آخر. أما إذا كان يملك مالاً مخزوناً أو عنده مصدر رزق آخر ولا يضره ترك العمل ولا يضر الترك بالدولة المسلمة، فيجب عليه والحالة هذه أن يتفرغ في رمضان للعبادة. قال ابن نجيم في البحر الرائق(6/234):"وَيَنْبَغِي التَّفْصِيلُ فِي مَسْأَلَةِ الْمُحْتَرِفِ بِأَنْ يُقَالَ إذَا كَانَ عِنْدَهُ مَا يَكْفِيهِ وَعِيَالَهُ لَا يَحِلُّ لَهُ الْفِطْرُ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ كَذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ السُّؤَالُ مِنْ النَّاسِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ الْفِطْرُ بِالْأَوْلَى وَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا إلَى الْعَمَلِ يَعْمَلُ بِقَدْرِ مَا يَكْفِيهِ وَعِيَالَهُ حَتَّى لَوْ أَدَّاهُ الْعَمَلُ فِي ذَلِكَ إلَى الْفِطْرِ حَلَّ لَهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ الْعَمَلُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُؤَدِّيهِ إلَى الْفِطْرِ مِنْ سَائِرِ الْأَعْمَالِ الَّتِي يَقْدِرُ عَلَيْهَا". وعلى من أفطر بسبب الأعمال الشاقة أن يقضي الأيام التي أفطرها في الأيام التي لا يعمل فيها. فإن أتى رمضان آخر وقد تمكن من القضاء ولم يقض أثم وعليه المبادرة بالقضاء. أما إذا لم يتمكن من القضاء لعذر فلا إثم عليه، ويطالب فقط بالقضاء. هذا الحكم لمن يعمل في بلده أو بلد الإقامة، أما من كان يسافر للعمل كحال العمال في زماننا فيجوز الفطر بمجرد الشروع بالسفر المبيح للإفطار ( أي بعد أن يخرج من بلده ) والمقدر بـ 81 كيلومتر. وعلى من أفطر في هذه الحالة أيضا أن يقضي الأيام التي أفطرها على التفصيل المذكور آنفا. أما إذا كان السفر أقل من 81 كيلو متر، فلا يجوز الفطر إلا بعد مباشرة العمل ووجود المشقة الشديدة. س2: هل يجوز الفطر بسبب الحر؟ إذا كان الحر شديداً لا يحتمل، فيجوز الفطر عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. على أن يقضي الأيام التي أفطرها في عدة من أيام أخر. فإن أتى رمضان آخر وقد تمكن من القضاء ولم يقض أثم وعليه القضاء. أما إذا لم يتمكن من القضاء لعذر فلا إثم وعليه فقط القضاء. قال ابن رشد في البيان والتحصيل(2/348):"قال أصبغ: قال ابن القاسم: وإن أتعب الصائم الحر، أو العطش في رمضان ،فأرجو أن يكون في سعة من الفطر، إذا كان قد بلغ ذلك منه، ولم يقو؛ وقاله أصبغ في سفر كان، أو في حضر - إذا بلغ منه المجهود والخوف على نفسه الموت أو المرض. قال محمد بن رشد: أما إذا خاف على نفسه الموت مما بلغه، فلا اختلاف في جواز الفطر له". {انظر: حاشية ابن عابدين(2/420)، البيان والتحصيل(2/348)، حاشية إعانة الطالبين(2/267)، حاشية الروض المربع (3/379)}. والله تعالى أعلم المجلس الإسلامي للإفتاء 24 شعبان 1431هـ الموافق 5/8/2010م | |
|