قصة ظهور العلم الوطني
إكتسب
اللواء أهمية كبيرةعلى مر العصور وأصبحت ألوانه و أشكاله تعبر عن هوية و
مدهب أصحابه . فالهلال كان دائما رمزا للإسلام , بينما كان الصليب رمزا
للمسيحية
علم الجزائر في العهد الأموي و العباسي:
كان اللواء أخضر تيمنا بلواء الرسول *ص*
علم الجزائر في عهد عروج بربروس:كان ثلاثي الألوان مكونا من الأخضر و الأحمر و الأصفر
*
علم الجزائر في عهد خير الدين بربروس:أصبح علم الجزائر هو العلم العثماني دو اللون الأحمر
*
علم الأمير عبد القادر رائد المقامة:راية بيضاء تتوسطها يد مفتوحة
*
علم أحمد باي:
هو العلم العثماني دو اللون الأحمر
*
علم أحمد مجاهدي أولاد سيدي الشيخ :كان يتكون من اللون الأخضر محاطا بأشرطة حمراء
**
علم حزب نجم شمال إفريقيا :و
يرجع له الفضل في إظهار العلم الجزائري بشكله و ألوانه الحالية, حيث كان
علم حزب نجم شمال إفريقيا عبارة عن رقعة خضراء مثبتا في زاويتها العليا
هلال و نجمة باللون الأحمر , و في سنة 1934 اعتمده الحزب و عممه بشكله
النهائي كما هو الأن أبيض و أخضر بهلال و نجمة حمراء , حيث أن مصالي الحاج
رحمه الله أعد
العلم للحزب*حزب الشعب* بشكل أخضر و أبيض بهلال و نجمة حمراء سنة 1937 و قد رفع في مظاهرة 14 جويلية 1937 بالجزائر العاصمة
و
يعود الفضل في تعريف الشعب الجزائري به بشكله الحالي إلى مناظلي جبهة و
جيش التحرير الوطني , حيث تبنو العلم بشكله الحالي و قالتو تخت لوائه , و
قدموه للشعب الجزائري على أساس أنه رمز للجزائر الحرة الثائرة ضد الإحتلال
الفرنسي و كان ظهور العلم في بداية الثورة مع المجاهدين يثير الدهشة و
التسائل عند غالبية الشعب الجزائري , و كان المجاهدون يشرحون مضمونه و
المغزى من حمله و قيمته فالأخضر يرمز إلى النعمة و الخير و السعادة , و
الأبيض إلى السلم و الأمان و الأمن , و الأحمر إلى الثورة على الظلم و إلى
فريضة الدم للدفاع عن النفس و العرض و الأرض و الهلال و النجمة ترمزان إلى
الاسلام و أركانه الخمسة كما ترمزان إلى الأصالة و التطلع
و في 25
أفريل 1963 صدر القانون رقم 63/145 عن المجلس التأسيسي الجزائري يتضمن أن
العلم الجزائري ألوان الأخضر و الأبيض تتوسطه نجمة و هلال أحمران , شكله
مستطيل طوله يساوي مرة و نصف عرضه و نصف أخضر يلتصق بالسارية و الأخر أبيض
و في سنة 1963 نص دستور الجزائر الأول في مادته السادسة أن العلم الجزائري أبيض و أخضر تتوسطه نجمة و هلال أحمران
حرمة
العلم الوطني : صدر قانون 13 فيفري 1982 الدي نص على تجريم فعل تمزيقأو
تشويه العلم الجزائري عمدا و علانية بالسجن من 5 إلى 10 سنوات * أي عقوبة
جنائية*رفع العلم :
في
13.11.1984 صدر المرسوم رقم 48/325 يحدد شروط رفع العلم بصورة دائمة على
دور الحكومة و الإدارة و دور التربية و التعليم و التشكيلات العسكرية