صقر السياسة نائب المدير
المزاج اليوم : الجنس : مواضيع العضو : 3214 عمر العضو : 40 التوقيع : وسام :
| موضوع: فتاوى عن العيد - المجلس الاسلامي للافتاء الإثنين نوفمبر 23, 2009 11:40 am | |
| فتاوى عن العيد - المجلس الاسلامي للافتاء
23/11/2009
اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد 14/1/2005 خطبة العيد خطبة أم خطبتان ؟ 24/10/2009م تحريم مصافحة المرأة الأجنبية في يوم العيد وغيره 13/6/2000 حكم استعمال الألعاب النارية والمفرقعات في يوم العيد وغيره 25/9/2007م بسم الله الرحمن الرحيم اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : - إذا اجتمع العيد والجمعة فلا بد للإمام من إقامة الجمعة ليشهدها من شاء شهودها . خاصةً من لم يشهد العيد . [وهذا قول الشافعية ،والحنابلة ،والمالكية، والحنفية ، والظاهرية] . لقوله صلى الله عليه وسلم : ( وإنا مُجَمّعُون ) . [أخرجه أبو داود وابن ماجة قال الأرناؤوط: إسناده حسن]. - أما من صلى العيد فتسقط عنه صلاة الجمعة – [وهذا قول الحنابلة ، وعطاء , والشعبي , والنخعي , والأوزاعي وأيده الشوكاني وبعض المعاصرين] . - ومن لم يصلي الجمعة عليه أن يصلي الظهر عند : [ الحنابلة وغيرهم ] . - والأفضل لمن صلى العيد أن يحضر الجمعة خروجاً من الخلاف كما قال الحنابلة . - قال في " المغني " : " وإن اتفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمعة عمّن صلى العيد إلا الإمام فإنها لا تسقط عنه , إلا أن لا يجتمع له من يصلي به الجمعة . ولأن الجمعة إنما زادت عن الظهر بالخطبة وقد حصل سماعها في العيد فأجزأ عن سماعها ثانياً .. فسقطت إحداهما بالأخرى كالجمعة مع الظهر " . الأدلة : 1 - عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال :( من شاء أن يصلي فليصل ) . [أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن ماجة وصححه ابن المديني والحاكم والذهبي وغيرهم] . 2 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنّا مجمعون ) . [أخرجه أبو داود وابن ماجة قال الأرناؤوط: إسناده حسن] . والله تعالى أعلم المجلس الإسلامي للإفتاء 14/1/2005 بسم الله الرحمن الرحيم خطبة العيد خطبة أم خطبتان ؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : تسن عند الجمهور وتندب عند المالكية خطبتان للعيد كخطبة الجمعة، وذلك بعد فراغ الإمام من صلاة ركعتي العيد يقوم ويخطب بالمصلين خطبتي العيد ، ويجلس بينهما جلسة واحدة. وصفة هاتين الخطبتين كصفة خطبة الجمعة، وإن أكثر من التحميد والتهليل والتكبير في أثنائها فحسن . أنظر : [ المبسوط للسرخسي الحنفيي (2/37) ، حاشية الدسوقي المالكي (1/400) ، مغني المحتاج للشربيني الشافعي (1/311) ، المغني لابن قدامة الحنبلي (3/13) ] . جاء في عون المعبود ( 4/4) - للعظيم آبادي : " قال النووي في الخلاصة ( خلاصة الأحكام (2/838) ) : وما روي عن ابن مسعود أنه قال : السنة أن يخطب في العيد خطبتين يفصل بينهما بجلوس متصل ، ولم يثبت في تكرير الخطبة شيء ، والمعتمد فيه القياس على الجمعة " . وجاء في مسند الشافعي (1/77) ، وسنن البيهقي الكبرى (3/299) : " عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة رضي الله عنه قال: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس ". ( وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة هو أحد فقهاء التابعين ) وأخرج بن أبي شيبة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : " السنة أن تفتتح الخطبة بتسع تكبيرات تترى ، والثانية بسبع تكبيرات تترى ". وجاء في مجمع الزوائد (2/203) : عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بغير أذان ولا إقامة ، وكان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة ". [ 3/321 ، رواه البزار وفي إسناده من لم أعرفه ]. روى جابر : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائماً ثم يجلس ، ثم يقول ( يعني جابر ) : فيخطب قائماً خطبتين. [ معتصر المختصر (2/290) ] . والله تعالى أعلم المجلس الإسلامي للإفتاء 6 ذو القعدة 1430هـ الموافق24/10/2009م بسم الله الرحمن الرحيم تحريم مصافحة المرأة الأجنبية في يوم العيد وغيره
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : - مصافحة المرأة الأجنبية ( التي يمكن الزواج بها ) حرام باتفاق أهل العلم : [الشافعي ، الحنابلة ، الحنفية ، المالكية ، وأيد ذلك العديد من المعاصرين منهم : العلامة محمد الحامد ، د. وهبة الزحيلي ، الشيخ عبد العزيز ابن باز ، د .محمد سعيد رمضان البوطي ، الشيخ أحمد الساعاتي ، د. محمد الزحيلي ، د. عبد الكريم زيدان ، د. حسام الدين عفانة ، د. محمد عبد العزيز عمرو] . من أدلة ذلك : - عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم : ( لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ). [أخرجه الطبراني . قال الألباني : صحيح] . - قالت عائشة رضي الله عنها : ( لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام ) . [أخرجه البخاري ومسلم] . - وقال صلى الله عليه وسلم : ( إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة ). [أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة ومالك وأحمد . قال الترمذي : حديث حسن صحيح] . - وقال العلماء : إذا كان النظر إلى الأجنبية حرام فاللمس والمصافحة أبلغ . - قال الصابوني في روائع البيان : "...... لا يصافح النساء ويكتفي بالكلام في مبايعتهن ، مع أن أمر البيعة أمر عظيم الشأن فكيف يباح لغيره من الرجال مصافحة النساء مع أن الشهوة فيهم غالبة ؟ والفتنة غير مأمونة ، والشيطان يجري فيهم مجرى الدم ؟ وكيف يزعم بعض الناس أن مصافحة النساء غير محرمة في الشريعة الإسلامية !!! ( سبحانك هذا ببهتان عظيم ) " . - وقال الدكتور البوطي في فقه السيرة : " ..... علمت مما ذكرناه كيفية بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء أن مبايعتهن إنما كانت بالكلام فقط من غير أخذ الكف ، وذلك على خلاف بيعة الرجال . فدل ذلك على أنه لا يجوز ملامسة الرجل بشرة امرأة أجنبية عنه ولا أعلم خلافاً في ذلك عند العلماء المسلمين ، اللهم إلا أن تدعو إلى ذلك ضرورة كتطبيب ، وفصد ، وقلع ضرس ونحو ذلك وليس من الضرورة شيوع العرف بمصافحة النساء كما قد يتوهم بعض الناس " . والله تعالى أعلى وأعلم 13/6/2000 بسم الله الرحمن الرحيم حكم استعمال الألعاب النارية والمفرقعات في يوم العيد وغيره الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : لقد انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الألعاب النارية والمفرقعات وهي عادة سيئة. استعمال الناس لها ظناً منهم أن فيها تعبيراً عن الفرحة في الأعياد والأعراس وغيرها من المناسبات، إلا أنه غاب عن الناس أن مثل هذه العادات والأعمال فيها إضاعة وتبذير للمال، وقد قال الله تعالى: { إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين }. [ الإسراء: 27 ]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن الله كره لكم ثلاثاً؛ قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال ). [ رواه البخاري ومسلم ]. إن هذه المفرقعات تلحق الأذى بأجساد الناس وممتلكاتهم، فكم من طفل قطعت أصابعه واحترق جسمه؟ وكم من بيت احترق؟ وكم من سيارة احترقت جراء استعمال هذه المفرقعات؟ وهي إضاعة للمال، كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن إضاعة المال وإهداره من غير فائدة، فالمفرقعات ضرر على الناس ولما تلحق من الإزعاج والهلع على نفوس الناس، لذلك كله لا يجوز استعمال هذه المفرقعات والألعاب النارية.
والله تعالى اعلم المجلس الإسلامي للإفتاء 25/9/2007م | |
|
منى *المدير العام*
المزاج اليوم : الجنس : مواضيع العضو : 4608 عمر العضو : 29 العمل/الترفيه : المنتديات التوقيع : وسام :
| موضوع: رد: فتاوى عن العيد - المجلس الاسلامي للافتاء الإثنين نوفمبر 23, 2009 1:05 pm | |
| جزاك الله خيرا اخي على الفتاوى وجعلها الله بميزان حسناتك وعيدكم مبارك وكل عام وانتم بالف الف خير | |
|
صقر السياسة نائب المدير
المزاج اليوم : الجنس : مواضيع العضو : 3214 عمر العضو : 40 التوقيع : وسام :
| موضوع: رد: فتاوى عن العيد - المجلس الاسلامي للافتاء الثلاثاء نوفمبر 24, 2009 3:42 am | |
| مشكورين منى وامين على الرد الجميل ومشكورين على التهنئه بمناسبة العيد اعاده الله علينا جميعا ونحن بخير وسلامه | |
|